الزيلعي
362
نصب الراية
فصل في الكفاءة الحديث الخامس قال عليه السلام ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء قلت أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم انتهى قال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها انتهى وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى قال بن القطان في كتابه وهو كما قال لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء انتهى قلت رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر فذكره وعن أبي يعلى رواه بن حبان في كتاب الضعفاء وقال مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب انتهى ورواه بن عدي والعقيلي في كتابيهما وأعلاه بمبشر بن عبيد وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى وقال البيهقي هذا حديث ضعيف بمرة وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة وأمثلها حديث علي ثلاثة لا تؤخرها وفيه والأيم إذا وجدت كفؤا انتهى قلت هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة في الجنائز حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه